للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خارج المكتب، وكذلك يشترط أن يتوافر في المكتب الشروط والمواصفات التي يتطلبها القانون من أجهزة لاسلكية وتلفونات وموظفين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا الاتفاق المسؤول عنه يُعدُّ عقد بيع بالتقسيط، وهو جائز ما دام ثمن المبيع محدّداً وغير قابل للزيادة إذا حصل تأخير في دفع بعض الأقساط، وما دام دفع الأقساط محدّداً أيضاً، وتعد السيارة المباعة بمجرد توقيع عقد البيع ملكاً لمشتريها، وهو مدين بثمنها للبائع، أما أخذ المكتب خمسة دنانير كل يوم من مالك السيارة بمقابل ما يقدِّم له من خدمات، فهو أجرة في عقد إجارة، وما دامت الأجرة محدّدة والمنافع محدّدة أيضاً فالعقد جائز أيضاً. والله أعلم.

[١٦/ ١٩٢ / ٥٠١٢]

فرض غرامة على المتأخّر في السداد

١٢٣٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من مؤسسة / محمد،

نرجو التكرم مشكورين بإفادتنا بالرأي الشرعي في الموضع الآتي:

إذا تم بيع بضاعة ما (سيارة - قطع غيار - إطارات) إلى أحد عملائنا وقد التزم هذا العميل على السداد في تاريخ معين ترتب عليه التزامنا تجاه الآخرين. فإذا تأخر هذا العميل عن السداد في الموعد المتفق عليه. فهل يجوز لنا فرض غرامة تأخير بنسبة مئوية عن مدة التأخير؟ علماً بأن الغرض من جانبنا هو لكي يلتزم العملاء في المواعيد التي يتفقون عليها في معاملاتهم معنا مستقبلاً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز فرض غرامة تأخير على العميل الذي لم يلتزم السداد في التاريخ

<<  <  ج: ص:  >  >>