٧٠٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / جمال، ونصّه:
شركةٌ تريد إخراج الزكاة عن أموالها.
السؤال؛ حول إخراج الزكاة عن البضاعة التي لم تُبَعْ: هل تخرج عن سعر التكلفة أم عن سعر التكلفة مضافاً إليه الربح؟
علماً بأن هذه البضاعة قد لا تباع، أو تتلف، أو تنخفض قيمتها السوقية، وتصبح أقلَّ من سعر التكلفة.
أفيدونا جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
[أجابت اللجنة بما يلي]
تجب الزَّكاةُ على البضائع المعدَّةُ للتجارة ولو لم تبع، وذلك بالقيمة السوقية للبضاعة في مكانها يوم وجوب الزكاة، أي شاملة للربح الكامن فيها، ولا عبرة بزيادة التكلفة عن القيمة السوقية أو نقصانها عنها، ولا عبرة كذلك باحتمال الكساد، أو التّلف، أو انخفاض القيمة في المستقبل، وهذا كلُّه مع مراعاة شروط وجوب الزكاة من النصاب والحول .. إلخ. والله أعلم.
[٥/ ١٠٠ / ١٤٤٨]
التردُّد في نية الاستثمار
٧٠٥ - عرض سؤال المدعو / سعدون، ونصُّه:
ثمَّنَتِ الحكومةُ منزلَ والدتي وأعطتها قيمة المنزل أرضاً مخصصة للبناء