للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إخلال المؤسسة بما تم الاتفاق عليه مع الموظفين]

١٨٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مجموعة من الموظفات بإحدى مؤسسات القطاع الخاص، ونصُّه:

نحن مجموعة من الموظفات بإحدى مؤسسات القطاع الخاص، فوجئنا بكتاب رسمي من إدارة المؤسسة يلزم الموظفات باتباع سياسات جديدة تريدها المؤسسة تتعارض تماماً مع ما سبق الاتفاق عليه لمزاولة العمل منذ سنوات، وهذه التغيرات كانت كالتالي:

١ - تغيير فترة الدوام، فبدلاً من الدوام في الفترة من ٨ صباحاً إلى ١ ظهراً يصبح من ٨ صباحاً حتى الخامسة عصراً بدون أية زيادات بالراتب.

٢ - يمكن لمن ترفض الالتزام بذلك أن تستمر في دوامها بالنظام القديم من ٨ صباحاً حتى ١ ظهراً على أن يتم التعامل معها بنظام المكافأة وليس الراتب، مما يعني ضياع حق الموظفة في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر (سنوية - حج)، مع حرمانها من حقها في الحصول على مكافأة نهاية خدمة.

٣ - الخيار الثالث والأخير هو إبداء عدم الرغبة في الاستمرار بالعمل في حالة رفض الموظفة لكل ما سبق.

فما هو الرأي الشرعي الذي يخص ما سبق؟ هل للمؤسسة -صاحب العمل- الحق في هذه التصرفات تجاه الموظفات؟ ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها من جهتنا؟ وجزاكم الله كل خير.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا الموضوع محكوم بالعقد الصحيح الذي تم به تعيين الموظفات المستفتيات،

<<  <  ج: ص:  >  >>