للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب العارية]

- تعطل سيارة مستعارة

- متى يضمن المستعير ما استعاره؟

٢٠٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ماهر، ونصُّه:

إنني قد استعرت سيارة من رجل أعرفه، وحصل عطل للسيارة وهي معي، ثم أخذها صاحبها وعرضها على أهل الاختصاص، وقالوا في نهاية الأمر: إن الماكينة عطلانة، والمهم أنهم أتموا إصلاحها بالكامل على حسب كلامهم، فنرجو توضيح الحكم الشرعي في هذه المسألة، وما الذي عليّ، حفظكم الله ورعاكم.

وسبب عطل الماكينة أنه قد ضرب فلس للماء، وهذا يوم كان شديد البرودة والمطر غزير.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا العقد المسؤول عنه هو عقد إعارة، وقد اتفق الفقهاء على أن المستعير إذا استعمل العارية استعمالاً عادياً، ولم يتجاوز الأصول المعتادة في الاستعمال فتلِفَتْ لا يضمنها، وإذا تلفت باستعمالها استعمالاً غير معتاد يضمنها، والمرجع في ذلك قول أهل الخبرة المأمونين، فإذا اختلفوا كان الحكم للقاضي، والله أعلم.

[١٨/ ٢٣٥ / ٥٦٧٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>