للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بابُ الرَّضَاع

[إرضاع الطفل من غير أمه]

٢٣٨٠ - قُدِّم إلى اللجنة السؤال التالي:

ما هي وجهة نظر الإسلام في استخدام الأمهات الأخريات في إرضاع الأطفال، الغير قادرين على الحصول على لبن أمهاتهم؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن إرضاع الطفل بلبن غير أمه جائز شرعاً -سواء عند الحاجة وعدمها-، مع مراعاة ضبط الراضع والمرضع؛ لئلا يقع الزواج بين المحارم من جهة الرضاعة. والله أعلم.

[٢/ ٥٠ / ٣٩١]

[الرضاع المحرم]

٢٣٨١ - حضر إلى اللجنة السيد / وفيق، وقدم الاستفتاء التالي:

ابني يريد الزواج من ابنة أخي، وزوجتي تقول: إنها أرضعتها مرة أو مرتين، لكن ولا واحدة مشبعة، لأن البنت كانت تواصل الصياح حال الرضاعة، وجملة الرضعة لا تتجاوز الدقيقتين.

دخل المستفتي وزوجته (المرضعة) إلى اللجنة وأفاد بالآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>