الزواج تم في المحكمة وبإذنها ورضاها وبعد أن وكَّلت القاضي، فهل هذا الزواج صحيح أم باطل حسب ادّعائها؟
[أجابت اللجنة بالآتي]
يعتبر عقد النكاح صحيحاً إذا توافرت الأمور الآتية:
أ - الإيجاب من وليِّ الزوجة والقبول من الزوج.
ب- حضور شاهِدَيْن رجلَيْن مسلمَيْن بالِغيْن عاقلَيْن، وتصحُّ شهادة الكتابيّ في زواج المسلم بالكتابيّة.
ج- الاتفاق على الصَّداق.
د- أن لا يكون هناك مانع شرعي؛ كأن تكون المرأة محرَّمة على الزوج. والله أعلم.
[١١/ ٢٨٣ / ٣٣٩٠]
[الإشهاد على عقد الزواج قبل الدخول]
٢٠٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء الوارد إلى بريد الوزارة الإلكتروني من السيد / أحمد، ونصُّه:
تم عقد زواج بين رجل وامرأة بدون شهود وتم الدخول بها، فما حكم هذا الزواج بعد الدخول؟ وهل يُفرّق بينهما بطلقة بائنة من قبل القاضي بسبب الدخول، أم يُفرّق بينهما بإرادة كل من الزوجين بدون طلاق؟ وهل تجب عليها العدَّة بسبب الدخول؟ وما الحكم في هذا العقد إذا لم يتم الدخول بها؟ وهل يُفرَّق بينهما بإرادة الزوجين أم القاضي يُفرّق بينهما؟ وجزاكم الله تعالى كل خير.