للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السؤال (٢): ما مقام من ادعى أنه مسلم، ثم ينطق أو يؤمن بما يخالف، أو أنكر نصاً قرآنيا: مبدأً كان أو إخباراً؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

كل من ادعى أنه مسلم ثم أنكر نصاً قرآنياً سواء أكان يثبت عقيدة أو تشريعاً أو خبراً، فإنه يكون مرتداً.

أما من اعتقد ما يخالف نصاً قرآنياً قطعي الدلالة (غير قابل للتأويل) كالنصوص التي تقدمت في هذه الأجوبة، فإنه يكون مرتداً ويستتاب، وتزال شبهته إن كانت لديه شبهة، وإلاَّ يحكم عليه بحكم الكفار.

أما إن كان النص ظني الدلالة مما تختلف فيه الأفهام والاجتهادات فلا يحكم بكفر المخالف فيه. والله أعلم.

السؤال (٣): فمَنْ ادعى ما ذكر أعلاه، هل يصح ويحق لعلماء الشريعة أن يحكموا عليه شرعاً (بالكفر)؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

من فعل ما سبق ذكره، فإن لعلماء الشريعة (إن لم يوجد قضاء شرعي) أن يحكموا عليه بما تقدم بيانه في جواب السؤال. والله أعلم.

[١/ ١٤٩ / ١٠]

[إنكار ما أنكره الإسلام]

٦٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد / طلق، وهو الآتي:

إنني عضو مجلس إدارة في إحدى الجمعيات، وكما تعلمون أن القرارات

<<  <  ج: ص:  >  >>