للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الوقت الذي تشرع فيه العقيقة]

١١٤٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، وهو كما يلي:

يوجد أبٌ لخمسة من الأولاد، وخمس من البنات، ولم يذبح لهم عند الولادة، وقد حصل خلاف في ذلك، لأن البعض قال: يجوز أن يذبح عنهم الآن بعيراً يجمعهم فيه، والبعض قال: لا بد من أن يذبح عقيقة لكل مولود؛ فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن أكثر العلماء على استحباب العقيقة وعدم وجوبها، وإن الوقت الذي تشرع فيه هو اليوم السابع، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرون من ولادة المولود، أما فعل العقيقة عن الكبير إن لم يعق عنه صغيراً فلم يرد فيه شيء، ولو فعل فهو حسن؛ لما فيه من التوسعة، ولكن لا يكون عقيقة. والله أعلم.

[١/ ٣٢٣ / ٢٢٠]

[طبخ العقيقة]

١١٤١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

رزق شخص بمولود وأراد أن يعق عنه؛ فهل مجرد الذبح عن المولود يكفي، أم أن تمام السُنَّة أن يكون الذبح مع الوليمة، أو يوزع اللحم في نفس اليوم؟ أفتونا بارك الله فيكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب طبخ العقيقة كلها حتى ما يتصدق

<<  <  ج: ص:  >  >>