للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - اختلف الفقهاء في حكم العقيقة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها سنة مؤكدة، وذهب المالكية إلى أنها مندوبة، وذهب الحنفية إلى أنها مباحة، كما اختلفوا في مقدارها فيرى الشافعية والحنابلة أنها شاتان للغلام وشاة للأنثى، وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها شاة لكلٍ من الذكر والأنثى.

وبناء على ذلك فإن للمستفتي -إن كان قادراً- أن يعق عن المولود بشاة

(ذكراً كان أو أنثى)، أو بشاتين للذكر وبشاة للأنثى، وإلا فبقدر طاقته.

٣ - أكثر الفقهاء على استحباب التعجيل بذبح العقيقة قدر الإمكان، وذهب البعض إلى أن آخر وقتها بلوغ الغلام.

وعليه فلا بأس بتأخير ذبح العقيقة لذبحها في «مصر»؛ كما يقول المستفتي لما فيه من المصلحة التي ذكرها.

٤ - لا يغني عن ذبح العقيقة توزيع ثمنها؛ لأنها كالأضحية، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مع الغلام عقيقته؛ فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» رواه الجماعة إلا مسلماً (١).

٥ - إذا ذبح ولي المولود العقيقة فالأفضل له طبخها، ثم التصدق بها مطبوخة عند أكثر الفقهاء، ولو وزعها نيئة جاز أيضاً، والله أعلم.

[١٥/ ١٢١ / ٤٦٥٢]


(١) أحمد (رقم ١٦٢٢٩)، والبخاري (رقم ٥٤٧١)، وأبو داود (رقم ٢٨٣٩)، والترمذي (رقم ١٥١٥)، والنسائي (رقم ٤١٤٣)، وابن ماجه (٣١٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>