للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زرع الأشجار في المقابر]

٦٨٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / غازي رئيس مجلس إدارة شركة عقارية، ونصُّه:

زراعة مقبرة الصالحية بالنخيل

رأت شركتنا العقارية أن تقوم بعمل خيري يكون وقفاً لله تعالى - ثمرته ورَيْعه - يعود على الفقراء والمساكين، وهذا المشروع هو زراعة فسائل النخيل على أرض المقبرة المجاورة في المسافات الموجودة بين القبور دون المساس بها، ويكون ريّ هذه الفسائل بطريقة التنقيط، بأن تمد أنابيب بين هذه الفسائل حتى تُروّى ذاتياً، هذا وتقوم شركتنا بتنفيذ هذا المشروع كله وبالإشراف عليه على نفقتها الخاصة.

ونطلب رأي الإفتاء في هذا الأمر من الناحية الشرعية جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا بأس بزراعة بعض الأشجار في المقابر في الساحات الخالية البعيدة عن القبور بالشروط التالية:

١ - أن لا تزرع الأشجار بين القبور، لئلا يؤدي ذلك إلى تخريب هذه القبور بامتداد جذورها.

٢ - أن لا تكون الأشجار المزروعة كثيرة بحيث تطغى على المقبرة وتحولها إلى حديقة، لأن ذلك يلغي معنى الاعتبار عند زيارة القبور.

٣ - أن لا تكون الأشجار المزروعة مثمرة، لئلا يتحوّلَ التشجير إلى مشروع استثماري، خيرياً كان أو غيره، لأن ذلك يؤدي إلى كثرة دخول العمال

<<  <  ج: ص:  >  >>