للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابه وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: «هذان حرامٌ على ذكور أمَّتي حِلٌّ لإناثها» [أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد] (١).

- وأما تختّم الرجل أو المرأة بخاتم من الفضة للدلالة على أنه متزوج حسبما جرى به العرف، فإنه لا يجوز إذا قصد أنه سُنّة، أو قصد التشبّه بغير المسلمين، أما إذا لم يقصد ذلك فإنه مباح، حيث ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنه صاغ خاتماً من فضة ونقش فيه: محمد رسول الله» [رواه البخاري ومسلم] (٢).

- وأما التختّم بالفضة: فإنه جائز للمرأة. والله أعلم.

[٢١/ ٢٠٩ / ٧٠٥٣]

[النظر إلى المخطوبة للزواج ومحادثتها]

٢٠٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / رابطة للشباب المسلم بأمريكا ونصُّه:

ما هي حدود المشاهدة والمخاطبة الجائزة في فترة الخطبة، وخاصة في المجتمع الأمريكي الذي يبيح في الغالب كل شيء في تلك الفترة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للخاطب أن ينظر من مخطوبته إلى الوجه والكفين من غير خَلْوَة، ويجوز له مخاطبتها في غير خَلْوَة بما ليس فيه ريبة ولا تعريض بفُحْش ولا


(١) أحمد (رقم ١٩٥١٥)، أبو داود (رقم ٤٠٥٧)، الترمذي (رقم ١٧٢٠)، النسائي (رقم ٥١٤٤). ابن ماجه (رقم ٣٥٩٥).
(٢) البخاري (رقم ٦٥)، مسلم (رقم ٢٠٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>