للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن ما تجري فيه الزكاة إنما هو الأرصدة والسيولة النقدية سواء أكانت في البنوك أم غيرها بالإضافة إلى جميع الموجودات التي تدخل تحت حكم الزكاة عند حصره يوم القدرة على ذلك دون النظر إلى ما سلب أو نهب، ويرجع فيه من حيث الزمن إلى الحول المعهود مع مراعاة أنه يستنزل من هذا الحصر الدين الحالِّ الثابت دون ما عداه، وأما الديون التي للسائل على الغير فلا تخرج عنها الزكاة الآن ولا تدخل تحت الحصر، وإنما يُزكِّي ما تم تحصيله منها عند تحصيله مع إلحاقه بالأموال المحصورة يوم القدرة من حين الحول. والله أعلم.

[٧/ ٧١ / ٢٠٢٦]

[زكاة الأموال المختلطة بالحرام]

٧٣٨ - وَرَدَ سؤال من لجنةٍ للزكاة والخيرات بالكويت:

عن حكم الشرع في تسلم الزكاة من التجار الذين اختلطت معاملتهم التجارية بشيء من الربا والمعاملات المحرمة؛ هل يجوز أن تَقُومَ لجنة الزكاة المذكورة بدور الوسيط في إيصال المبالغ إلى مستحقيها، وعمّا إذا كانت شبهة الحرام قد لحقت هذه المبالغ التي يخرجها التاجر من هؤلاء كزكاة من مجمل أموالهم التي يشوبها الحرام؟

[أجابت اللجنة]

بجواز تسلم هذه الأموال وإيصالها إلى المستحقين، مع التوجه بالنصيحة إلى التجار أن يتحروا بقدر المستطاع أن تكون زكاتهم من أموال غير محرمة. والله أعلم.

[١/ ٢٦٠ / ١٤٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>