للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

هذا تعاون على الإثم والعدوان وأكل لأموال الناس بالباطل. والله اعلم.

[٤/ ١٦٩ / ١١٦٩]

[بيع الغرر]

١٢٧٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / سالم، ونصُّه:

تم الاتفاق مع أحد الإخوة بعقد، وهو أن هذا الشخص يقوم بجمع الملابس واستلام الأثاث المستعمل من المتبرعين، ومقابل هذا يُسلِّم اللجنة كل شهر مبلغاً ثابتاً من المال فقط.

السؤال: ما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا المبلغ الثابت الذي يقدمه كل شهر هذا المتعاقد مع اللجنة المذكورة مقابل ما يجمع من الملابس والأثاث المستعمل من المتبرعين لا يجوز شرعاً؛ لأنه بيع غرر، وقد نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الغرر (١)، إذ قد يجمع قليلاً أو كثيراً، وقد لا يجمع مقابل هذا المبلغ شيئاً، وذلك هو الغرر، وهو محرم شرعاً. والله أعلم.

[٢٠/ ١٥٠ / ٦٣٤٦]

[بيع بطاقات للحصول على الخصم على المشتريات]

١٢٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مدير عام مركز للدعاية والإعلان السيد / محمد، ونصُّه:


(١) مسلم (رقم ١٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>