للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل على الوصية زكاة؟]

٢٦٥٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

هل على الثلث للوصية زكاة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا زكاة في الوصية؛ لأنها مرصودة للبر، وليس لها مالك معين. والله أعلم.

[١٠/ ٣٠٢ / ٣٠٤١]

[الفوائد البنكية للمبلغ الموصى به]

٢٦٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من مكتب المحامي / ناصر، الرجاء التكرم بإفادتنا شرعياً حول السؤال الآتي:

توفي شخص وترك لورثته أموالا مودعة بالبنوك، وكان قد أوصى بتخصيص مبلغ (٠٠٠‚٥٠ د. ك) (خمسين ألف دينار) تخصص لأعمال البر والخيرات، وكان هذا المبلغ ضمن تركة المرحوم عند وفاته، ولما كانت تحتسب فوائد بنكية على الوديعة كلياً. لذا يرجى التكرم بإصدار فتوى شرعية عن إمكانية إضافة الفائدة بنسبة المبلغ المذكور إلى المبلغ الموصى به في حالة تقسيمها.

أفيدونا كتابة أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما لم يزد هذا المبلغ الموصى به على الثلث، وأما بالنسبة للفوائد البنكية المحتسبة على الوديعة فإنه يجب عزلها عن

<<  <  ج: ص:  >  >>