يحل للرجل من زوجته كل شيء سوى الوطء في الدُّبُر، أو الوطء في أيام الحيض أو النفاس أو حالة الإحرام، ولكن لا يجوز التماسُّ مع النجاسة، ولكن ينبغي للزوجين أن لا يتفحّشا في العلاقة بينهما، وأن يلتزما الآداب العامة ما أمكن. والله أعلم. ...
... [١٩/ ٢٩٤ / ٦٠٧١]
[وطء الزوجة أوقات حيضها]
٢١٨٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:
يسأل أحدهم أنه لا تثور شهوته، ولا يشعر برغبة تجاه زوجته إلا إذا كان ممنوعاً منها شرعاً -أي في حال كونها حائضاً- ولعلّها حالة نفسية، فهل يجوز إفتاؤه بمباشرتها حال انقطاع الدم، وقبل الاغتسال مثلاً، أو في حال الاصفرار قبل أن ترى القَصَّة البيضاء؟ وتفضَّلوا بقبول وافر الشكر والتقدير.
[أجابت اللجنة بما يلي]
الرجل المستفتى عنه مريض نفسيّاً، وتنصحه اللجنة بالمعالجة لدى متخصّص بذلك، ومن الناحية الشرعية يجب أن يعلم المستفتى عنه أن وطء الزوجة في أوقات حيضها حرام باتفاق الفقهاء لأي سبب كان لقوله تعالى:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}[البقرة: ٢٢٢]، إلا أن للزوج أن يستمتع بزوجته في مدّة حيضها بما دون الفرج لدى كثير من الفقهاء.
وأما حكم جماع الزوجة بعد طهرها؛ فقد اختلف فيه الفقهاء، فذهب بعضهم إلى جواز جماعها بعد طهرها لآخر عادتها إذا اغتسلت أو مضى عليها