للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نرجو إفادتنا بالنسبة لحكم الشرع وفقاً للمشهور في مذهب الإمام مالك، ومن وافقه من المذاهب الأخرى بالنسبة للأمور الآتية:

أولاً: حكم التركة بغير وارث.

ثانياً: في حالة ظهور وارث لهذه التركة وحكم مرور الزمان بالنسبة له.

جزاكم الله عنا خير الجزاء

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان المسؤول عنه ما يوضع في بيت المال من التركة التي لا وارث لها ثم ظهر وارث، فقد اختلف الفقهاء في ذلك.

فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في قول: إلى أن بيت المال ليس وارثاً وإنما توضع فيه التركة على اعتبار أنها مال لا مستحِقَّ له، فهي ملحقة بالمال الضائع الذي لا يرجى ظهور مالكه، فإذا ظهر وارث وأثبت استحقاقه لها فإنها تسلم إليه كما هو الشأن في اللقطة.

والفقهاء لم يقدروا لذلك مرور زمن معين إلّا إذا قيده ولي الأمر بزمن معيّن؛ كما قيده القانون المصري رقم (٧١) لسنة ١٩٦٢ بخمسة عشر عاماً.

وذهب المالكية والشافعية في المذهب إلى أن بيت المال وارث من لا وارث له، سواء كان منتظماً أو غير منتظم، لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه» (١)، وذلك لينفقه في المصالح العامة ومنها تحمل دِيَةِ من قتل وليس له عاقلة، وعلى ذلك يتملك بيت المال باعتباره وارثاً تملك العصبة للميراث، فإذا ظهر وارث بعد ذلك فإنه لا يستحق شيئاً، ولبيت المال أن يعطيهم


(١) أبو داود (رقم ٢٨٩٩)، وابن ماجه (رقم ٢٦٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>