للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

عمليات التجميل التي يكون الهدف منها علاج المرض الخلقي والحادث؛ لإعادة شكل أو وظيفة العضو السويّة المعهودة جائز شرعاً، ويعتبر في حكم هذا العلاج؛ إصلاح عيب، أو دمامة تسبب للشخص أذىً عضوياً أو نفسياً، ولا يجوز لغير ذلك.

ولا مانع شرعاً من إزالة شعر الصدر والظهر والإبط والعانة والذراعين والساقين والوجه -سوى اللحية- بالليزر من الرجُل، ما لم يقصد بإزالته التشبه بالمخنثين أو النساء؛ لحديث: «لعن رسول الله المتشبهين من الرجال بالنساء» رواه البخاري (١)، وما لم يؤد ذلك إلى ضرر بالشخص المزال منه الشعر، أو إلى كشف عورته، وإلا لم يجز. والله أعلم.

[٢٢/ ٤٦٧ / ٧٢٦٨]

[زرع الشعر للمرأة]

٣٢٨٨ - عرض على اللجنة استفتاء مقدم من سيدة رغبت بعدم ذكر اسمها، ونصُّه:

ما هو حكم خياطة الشعر أو لزقه للضرورة؟

ثم دخلت المستفتية إلى اللجنة، وشرحت للجنة الموضوع التالي:

هذا الموضوع يتعلق بفتاة مراهقة أصابها مرض في شعر رأسها، سقط على أثره كل شعر رأسها، وأنا قد سئلت عن هذا الموضوع بحكم تخصصي بالشريعة


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>