للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نسب الحمل من مدعي الطلاق كذبا ً

٢٤٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ش. ش، ونصُّه:

رجل تزوج امرأةً ولم يدخل بها، ثم إنه سأله شخص: هل أنت متزوج؟ فأجابه قائلاً: (كنت متزوجاً لكن طلقت)، وهو في نيته بعيدٌ كل البعد من قصد الطلاق وإنما كان فقط يريد إخفاء الحقيقة عن السائل.

بعد ذلك دخل بزوجته وحملت منه، لكن بقي في نفسه شيء من قَوْلَتِهِ تلك.

وهو يستفتي اللجنة المحترمة عن الآتي:

١ - هل ما قاله يعتبر طلاقاً؟

٢ - إذا اعتبر طلاقاً، فهو سيكون بائناً؛ لأنه وقع قبل الدخول، فما هو حكم هذا الحمل؟

٣ - وهل يعتبر الولد منسوباً إليه شرعاً أم لا؟ أجيبوني مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دام المستفتي يقرُّ بأنه لم يطلق زوجته سابقاً، وكان قوله: (لكن طلقت) على خلاف الواقع، فلا يقع بقوله هذا طلاق ديانة، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات، ويكون الحمل شرعياً ينسب لأبويه. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٣٨ / ٧٤٥٨]

[ما هو التبني، وما حكمه؟]

٢٤٨٨ - عرض السؤال المقدَّم من السيد / طارق، ونصُّه الآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>