للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- بيع الطيور المحنَّطة

- بيع لعب الأطفال التي على شكل عروسة

١٣٥٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ملفي، ونص السؤال:

بيع الطيور المحنَّطة أو الطيور أو لعب الأطفال التي على شكل عروسة في الأسواق هل هي حلال أو حرام.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن بيع الطيور والحيوانات المحنَّطة جائز ولا مانع من نصبها في البيوت أو على الجدران؛ لأنها ليست من قبيل التماثيل، بل هي من خلق الله، ويجوز أيضاً بيع الصور المجسَّمة التي هي لعب الأطفال مهما كان شكلها؛ لأن ذلك مستثنى من حرمة التماثيل؛ لما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت ألعب بالبنات عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان يأتيني صواحب لي، فكُنَّ ينقمعن (يختفين) خوفاً من رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لها يوماً: ما هذا؟ قالت بناتي. قال: ما هذا الذي في وسطهن؟ قالت: فَرَس. قال: ما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فَرَسٌ لها جناحان؟ قالت: أو ما سمعت أنه كان لسليمان بن داود خيل لها أجنحة؟ فضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى بدت نواجذه» (١). والله سبحانه وتعالى أعلم.

[٤/ ١٥٩ / ١١٦١]

[بيع وشراء الألعاب النارية]

١٣٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:


(١) أبو داود (رقم ٤٩٣١، ٤٩٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>