للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن يخصم بيت التمويل الكويتي من راتبه، وأقوم أنا بإيداع المبلغ نفسه في رصيد صديقي مع بداية كل شهر، وأتيت شخصياً بعروض الأسعار، كما أنني قمت بالتأمين على المديونية من حسابي الخاص طبعاً باسم صديقي، دون أن يدفع صديقي أي فلس، وكان هذا التأمين لدى إحدى شركات التأمين الإسلامية باعتبار أن بيت التمويل الكويتي لا يقوم بعملية التورُّق إلا مع هذا التأمين.

وبعد أشهر توفي صديقي رحمه الله، وقامت شركة التأمين الإسلامية بدفع مبلغ التأمين، وأغلقت ملف المديونية على صديقي في بيت التمويل الكويتي، ويظهر لي -وأنتم أهل الاختصاص- أنه لو كان التأمين الذي قمت به على المديونية باسمي لما سقط الدين عن صديقي، فغنم ورثته سقوط باقي المديونية عن مورثهم، وغرمت أنا مبلغ التأمين على المديونية.

والسؤال: هل يجب عليّ دفع باقي الديون للورثة، مع العلم أنني لم أشتر من مورثهم البضاعة، وإنما اشتراها لي باسمه من أموالي الخاصة، ودفعت أنا التأمين على المديونية التي سقطت بوفاته؛ بدفعها من قبل شركة التأمين؟ أفتوني مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب فصل هذه العقود التي تمت بعضها عن بعض، بحيث يترتب على كل عقد أحكامه.

- فعقد البيع الذي تم بين البائع وبين بيت التمويل لشراء المواد، إذا كان مستوفياً لأركانه وشروطه الشرعية عقد صحيح يترتب عليه أحكامه.

- وعقد التأمين التكافلي بين بيت التمويل وشركة التأمين التكافلي والمدين إذا كان موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية صحَّ، وتترتب عليه أحكامه أيضاً، والذي تم بموجبه دفع الدين بعد وفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>