للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان مقامها في بيتها في مصر ميسَّراً، ولها من الأولاد فيه من يخدمها ويرعاها، فلا يجوز خروجها من بيتها لا إلى الكويت ولا إلى غيرها، وإن كان ذلك أيسرَ لها، فإذا تعذَّر أو صعب مقامها في بيتها أو أنها تصيبها فيه وحشة كبيرة، فلا مانع من أن تغادر بيتها هذا إلى أقرب بيت تستطيع المقام فيه، ثم لا تغادره حتى نهاية العدة إلّا لضرورة أو حاجة ماسَّة. والله أعلم.

[٢٣/ ٢٣١ / ٧٤٥٣]

[العقد قبل انتهاء عدة المتوفى عنها]

٢٣٧٥ - حضر إلى اللجنة السيد / صلاح وقدم الاستفتاء الآتي:

لقد عقدْتُ على امرأة أخي ودخلت بها بعد أن توفي أخي، الذي كان قد عقد عليها ولكنه لم يدخل بها، وذلك بعد سبعين يوماً تقريباً من وفاة أخي، وأخبرني بعض الأقارب بأن هذا الزواج لا يصحُّ؛ لأنه لم يفت على عدة زوجة أخي أربعة أشهر وعشر، فما الحكم الشرعي لذلك.

وسألته اللجنة ما يلي:

- متى عقدت على زوجة أخيك المتوفى؟

- قال: تزوجت بعد وفاة أخي في حدود (٧٠) أو (٧٥) يوماً، والآن هي داخلة في الشهر الخامس.

[أجابت اللجنة]

أنه ما دام المستفتي قد عقد على زوجة أخيه قبل أن تنتهي عدتها من أخيه

<<  <  ج: ص:  >  >>