للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أفتونا وجزاكم الله خيراً،،،

وكانت المستفتية قد حضرت إلى اللجنة في الجلسة السابقة، ولم تدوَّن أقوالها في ذلك المحضر؛ لأنها قالت للجنة: إنها كتبت سؤالاً للجنة وتريد إجابة مكتوبة، وفي تلك الجلسة ذكرت للجنة ما يلي:

حضرت المستفتية في الجلسة الماضية ومعها امرأة أخرى، وشرحت للجنة أنها تملك ثلثي البيت الذي تسكنه وزوجها يملك الثلث الآخر، وليس لهما أولاد، وتريد هي وزوجها أن توقف حقها من البيت على زوجها، وزوجها يوقف حصته عليها بعد وفاة أي منهما، وذلك للتخلص من بعض من له حق في الميراث.

ونود أن ننتفع بهذا البيت بعد وقفه على بعضنا بعضاً حصراً بأي نوع من أنواع الانتفاع ومنها البيع، وقد يأتينا أولاد؛ فهل نوقف على من سيأتي من الأولاد؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز لكل من المستفتي وزوجته أن يوقف حصته في البيت على نفسه وزوجه، ومن بعد ذلك يكون لمن يريدان من الورثة، أو لما يجدُّ لهما من الأبناء والبنات، أو للفقراء والمساكين، وفي طرق البر العامة، أو طرق البر التي يعيِّنانها في صك الوقف، وإذا حصل ذلك خرج البيت عن ملكهما إلى ملك الله تعالى، ولهما الانتفاع به بالسكن والإيجار وسائر طرق الانتفاع بموجب الشروط في صك الوقف، ولكن لا يجوز لهما بيعه لخروجه عن ملكهما بالوقف. والله أعلم.

[١٨/ ٢٤١ / ٥٦٨٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>