أنا متزوج من امرأتين، وحصل خلاف بيني وبين إحداهما وهي الثانية؛ فقلت لها:(والله عليّ الطلاق ما أطلقك إلا بعد وفاتي).
وأفاد المستفتي بأنه متزوج من امرأتين؛ غضبت إحداهما واسمها (جوزة) وهي الزوجة الثانية، فذهبت إلى أهلها، وذهبتُ أسترضيها فلم ترضَ، فغضبت وقلت لها:(عليّ الطلاق ما أطلقك إلا بعد وفاتي)، وقصدي أن لا أطلقها، بعدها تراجعت وقرّرت أن أطلقها لأوّل مرّة، فهل يلحق زوجتي الأولى واسمها (وضحة) شيء من هذا الطلاق؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يقع على الزوجة الأولى واسمها (وضحة) شيء من الطلاق، وإذا طلق الزوجة الثانية واسمها (جوزة) تقع طلقة أولى رجعية، وتلزمه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين. والله أعلم. ...
... [٧/ ٢٩٦ / ٢٢٠٢]
القول الراجح في الطلاق المُعَلّق
٢٢٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف ونصُّه:
ما هو الراجح من أقوال العلماء فيما يتعلق بالطلاق المُعَلَّق على شرط؟ هل يقع ذلك الطلاق عند تحقّق الشرط المُعَلَّق عليه؟ وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
أخذت هيئة الفتوى بالقول بوقوع الطلاق المُعَلَّق إن كان الحالف ينوي الطلاق فعلاً، وعدم وقوعه إن لم يكن ينوي الطلاق مع إلزامه بكفارة اليمين