للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سهماً لكل واحدة ستة عشر سهماً. والله أعلم.

[٣/ ٣٥٨ / ٩٨٦]

[زوجة وأب]

٢٥٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مؤسسة تجارية، ونصُّه الآتي:

نرجو التكرم بالإفادة بما استقر عليه الرأي شرعاً في موضوع توزيع الإرث الآتي:

توفِّي إلى رحمة الله أحد موظفي المؤسسة وله مستحقات لدينا، وتقدم ذووه بحصر وراثة صادر من وزارة العدل مرفق صورته، وانحصر إرثه في أبيه وزوجته فما نصيب كل منهما؟ مع جزيل الشكر.

ومرفق مع الاستفتاء حصر وراثة صادر من المحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية يفيد انحصار إرث المتوفى / سيار في أبيه وزوجته فقط، من غير وارث له سوى ما ذكر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه ما دام المتوفى توفي عن زوجةٍ وأبيه؛ فإن لزوجته الربع فرضاً، والباقي لأبيه تعصيباً. والله أعلم.

[٥/ ٣٢٠ / ١٦٢٧]

[زوجة وابن أخ]

٢٥٨٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من السيد / محمد:

<<  <  ج: ص:  >  >>