للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم اطَّلعت اللجنة على صورة حجة الإيقاف المرفقة مع الطلب، وفيها: (أوقفته -أي البيت- لها في عشيات وضحايا لها ولوالديها، والوقفية على بناتها؛ عايشة، ولطيفة، وشيخة، ونورة).

ثم طلبت اللجنة حضور أحد الباحثين القانونيين، لمعرفة أحكام القانون المعمول به في تفسير الحجج الوقفية، وتفسير المصطلحات الواردة فيها، فحضر السيد / أنور؛ باحث قانوني في الشؤون القانونية، فاستوضحت منه اللجنة عن تفسير كلمة (على بناتها) بم يفسرها قانون الوقف؟ فأفاد: بأنه طبقاً للأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف الصادر في ٥ إبريل / ١٩٥١؛ فإن كلمة (على) الواردة في الحجج الوقفية تفيد أن ما بعدها (ناظر)، وليس موقوفاً عليه، وعلى هذا الأساس يعتبر مثل هذا الوقف خيرياً، وليس ذرياً، وأن المبدأ المعمول به في الوزارة أن ناظر الوقف المعيَّن من الواقف إن كان فقيراً فإنَّ له أن يأخذ من هذا الوقف؛ لأن الأقربين أولى بالمعروف، كما أفاد بأن الواقف إذا قال (على فلان) ثم أعقبه بيان أوجُه بصرف الخيري، كان هذا الوقف ذرياً للخيرات فيه نصيب.

وبعد الاطِّلاع على حجة الوقف، وسماع إفادة الباحث القانوني، ناقشت اللجنة الموضوع ثم:

[أجابت اللجنة بما يلي]

الوقف الخاص بالمرحومة / موضي هو وقف خيري؛ لقولها: (أوقفته لها في عشيات وضحايا لها ولوالديها)، والنظارة في هذا الوقف لبناتها عائشة ولطيفة وشيخة ونورة؛ وذلك لقول الواقفة - رحمها الله - في حجة الوقف: (والوقفية على بناتها). والله أعلم.

[٨/ ١٧٩ / ٢٣٨٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>