للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التبرع لمدرسة وقفية من أموال الوقف]

٢٠٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس أمناء مدرسة الإيمان في البحرين السيد / دعيج، ونصُّه:

فلا شك أنه قد سبق لسعادتكم الوقوف على مشروع مدرسة ... بالبحرين، واطِّلاعكم على أهداف المشروع ونشأته، وعلى ضوئه سبق وأن أصدرت الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية -مشكورة- فتوى حول دفع الزكاة للمدرسة، نرفق لسعادتكم صورتها.

وحيث إن هذه المدرسة قد تم تسجيلها بجميع مرافقها ومنشآتها وإيراداتها وقفاً خيرياً، لا يوهب ولا يباع ولا يورث، وأنه ليس لأعضاء مجلس أمنائها أو لمن سقطت عضويته أو لورثته حق فيها، كما يتولى المجلس النظارة بصفة تطوعية دون أن يكون له حق في أي من ممتلكاتها أو إيراداتها (المادة ١٠، ١١ من النظام الأساسي).

لتضارب الأقوال وعدم وضوح الأمر في حكم الإنفاق على إنشاء مباني المدرسة ومنشآتها من أموال الأوقاف؛ نتوجه لهيئة الفتوى بالسؤال الآتي:

ما حكم القيام بتمويل بناء مباني ومنشآت مدرسة الإيمان من أموال الأوقاف غير المشروطة، سواء عن طريق التبرعات أو القروض، والتي تقوم عليها وزارات الأوقاف عموماً، والأوقاف الكويتية ممثلة في الأمانة العامة للأوقاف على وجه الخصوص؟ علماً بأن السؤال يدور حول تمويل المباني والمنشآت الثابتة دون الأثاث والمنقولات.

نرجو إفتاءنا في ذلك. سائلين الله تعالى أن يجعلكم عوناً على الخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>