للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في داخل البلاد وخارجها؛ فإنه يجوز صرف ذلك الفائض في وجوه الخير ومنها المشروعات العلمية الإسلامية أو المشروعات الخاصة بالعلم وغيرها من أبواب الخير.

وإذا كانت شروط بعض الواقفين قد جمعت بين الإطعام والأضاحي (بعدد محدود أو مطلقٍ)؛ فيستحسن الاقتصار على أقل ما يتحقق به شرط الواقف بالنسبة إلى الأضاحي، وذلك بالتضحية بالعدد المحدد، وصرف الباقي من الموارد في مجال الإطعام، ويجب ذبح الأضاحي في أيام النحر، ثم يجوز أن تدخر بأي وسيلة لتوزيعها على مدى العام؛ لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كلوا وأطعموا وادُّخروا». رواه البخاري. (١) والله أعلم.

[٣/ ٢٢٨ / ٨٤٣]

[تفسير بعض المصطلحات الواردة في حجج الوقف]

٢٠١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من وكيل الوزارة، ونصُّه كالآتي:

يرجى التكرم بإفادتنا حول المقصود بالعبارات الآتية والتي يورد ذكرها في نصوص حجج الأوقاف وهي:

(العشيات - الإطعام - النوافل - ما يعمل الحي للميت)، مع السؤال فيما إذا كان جائزاً من الناحية الشرعية أن يقوم أحد ورثة الواقف على الخيرات بعمل حجة توهب له من ريع هذا الوقف، وإن جاز ذلك، فما الرأي إذا كان قد سبق له تأدية هذا الفرض من قبل، وذلك حتى يتسنى لنا تحقيق شروط الواقفين لنص الوثائق، وإنفاق أموال ملك الأوقاف وفقاً للجهة الشرعية الصحيحة.


(١) رقم (٥٥٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>