للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التي استدعت ناصراً للاستماع لإفادته استكمالاً للموضوع؛ فدخل على اللجنة ووافق ما ذكرت مطلّقته حنان، وقدم للجنة وثيقة التنازل وهذا نصها:

إنه في يوم الاثنين ٩/ ٣ / ١٤١٨ هـ، الموافق ١٤/ ٧ / ١٩٩٧ م.

لديّ أنا محمد الموثِّق بالإدارة حضرت حنان، وأقرّت بموجب هذا بتنازلها تنازلاً نهائيّاً عن مؤخر الصداق، ونفقة العدة، والمتعة، وكافة مستحقاتها الزوجية لصالح ناصر تنازلاً نهائياً لا رجعة فيه، ويصبح ما تم التنازل عنه ملكاً خالصاً للمذكور، وهذا إقرار منها بذلك لتقديمه للجهات المسؤولة دون أدنى مسؤولية على إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وطلبت الحاضرة تذييل الإقرار بالصيغة التنفيذية - المقرة بما فيه.

وذكر ناصر أنه فهم أن هذه الوثيقة أوقعت الطلاق وأنها كافية ولذلك انفصلا، وقال: إنه بناء على ما سبق اعتبرها مطلقته، وإلا فلا يرضى الرجل بأن تتزوج امرأة في ذمته من آخر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بانت (حنان) من زوجها الأول (ناصر) الذي عادت إليه بينونة كبرى بطلاقها الطلقة الثالثة، وعليها أن تعتدَّ بثلاث حيضات بعد هذه الطلقة الثالثة، فإذا طهرت من حيضتها الثالثة، وأرادت العودة لمن تزوجها ثانياً أو غيره سوى زوجها الأول، فإن لها ذلك ولكن بعقد جديد مستوفٍ لشروطه، فإذا عقد عليها حلَّت له، وأما (مخالعة الزوج الثاني لها) أمام المحكمة قبل طلاق الزوج الأول لها الطلقة الثالثة، فهي مخالعة باطلة؛ لأن عقدها عليه أصلاً باطل، ولهذا فإذا تزوجها الثاني بعقد جديد فإنها تحلُّ له بهذا العقد، وتكون عنده على ثلاث طلقات. والله أعلم.

... [١٦/ ٢٩٥ / ٥٠٨٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>