للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخلع ولم يَنْو به الطلاق، واللجنة ترى رجحان قول الجمهور في ذلك، والله أعلم. ...

... [١٤/ ٢٦٥ / ٤٤٦٧]

[المخالعة وقت الحيض]

٢٣١٧ - حضر إلى اللجنة السيد / عبد الناصر، وقدم الاستفتاء التالي:

ما هو رأي الشرع في المخالعة التي تمّت بين الزوجين، وكانت الزوجة وقتها حائضاً هل يقع هذا الطلاق أو الخلع وقتها ويُعتدُّ به أم لا يُعتدُّ به وتبقى الزوجة على ذمة زوجها؟

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بأنه مُقدِّم الطلب، وأن زوجته غير موجودة في الكويت، وأنه اتفق معها على الخلع وهي حائض، وقال لها: (أنت طالق) مقابل تنازلها عن المهر وغيره، وقد أبرأته فطلّقها.

وسألته اللجنة: هل طلّقت قبل هذه المرة؟

فأجاب: طلّقت مرّة واحدة فقط.

وطلب المستفتي الإجابة عن السؤال المذكور في الاستفتاء كتابيّاً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الطلاق أو الخلع يقع على الزوجة ولو كانت حائضاً، ويعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم يكن مسبوقاً بطلقتين، ولا تَحِلُّ البائنة بينونة صغرى إلا بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة ووليّها، والله أعلم.

[١٣/ ٢٩٩ / ٤١٨٣]

<<  <  ج: ص:  >  >>