للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الجمع بين صلاتين في الحضر بسبب المطر]

٤٦٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الوهاب، ونصُّه:

إمام مسجدنا حفظه الله رفض أن يجمع حيث كانت السماء ممطرة قبل الدخول للمسجد وبعد الأذان إلا أنه عند إقامة الصلاة يقول: إنه فتح الشباك وكان المطر قد توقف لكن السماء ما زالت ملبّدة بالغيوم، ويقول: إن العذر للجمع انتفى، وحددها أنه إذا كان وقت الإقامة وقف نزول المطر فلا يجوز الجمع عند كل المذاهب، وأنها مسؤولية وأمانة يحاسب عليها من الله.

وبعد الاستفسار من جهات عديدة، وآخرها د. خالد المذكور حفظه الله قال: إن العذر موجود، وزاد عليه أنه حتّى إذا رأى الإمام أن هناك أذى من طين بالطريق على المصلين يجوز له الجمع.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر؛ لما في الصحيحين (١) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمدينة الظهر والعصر، والمغرب والعشاء جميعاً»، زاد مسلم: «من غير خوف ولا سفر»، وحمل هذا على الجمع بعذر المطر.

ويشترط لصحة الجمع الشروط التالية:

١ - تحقق نزول المطر.

٢ - أن يكون المطر كثيراً مبللاً للثياب يشق معه السعي إلى المسجد.

٣ - وجود المطر في أول الصلاتين وعند السلام من الأولى وعند دخول الثانية.


(١) البخاري (٥٤٣)، ومسلم (٧٠٥) واللفظ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>