ثانياً: هل بغيابهنّ هذا انعكاسات سلبية على عملهنّ الذي كلفن به؟ والمرجع في تقدير ذلك القائمون على الإشراف عليهنّ.
ثالثاً: هل ثبت أن غيابهنّ هذا يعود بانعكاسات سلبية على الإسلام والمسلمين؛ كأن يتضمن توزيع نشرات، أو إفساد عقائد أو نحو ذلك؟
وعلى ذلك ترى اللجنة أن غيابهنّ إذا خلا من كل ما تقدم يكون جائزاً، وإلا كان ممنوعاً، وللمشرفة عليهنّ منعهنّ منه لما تقدم، والله أعلم.
[١٠/ ١٨١ / ٢٩٣٧]
[سفر العامل دون الحصول على أجرته]
١٨٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عيسى، ونصُّه:
اتفقت مع مقاول لبناء (حوض)، وبناؤه يكلف ١٠٠٠ دينار، وبعد أن أنهى المقاول بناء الحوض سافر ولم يرجع إلى الآن، حيث مضى على سفره سنتان، فكيف نتصرف بهذا المبلغ؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
يستحسن البحث عن مكان مستحق المبلغ بالطرق المتيسرة، فإن لم يعثر عليه يجب عليه أن يبيِّن في أوراقه ما يصلح إثباتاً رسمياً وبوثيقة بالشهود بأن في ذمته لفلان المبلغ المذكور نظير ذلك العمل، وإن أحب أن يستثمر المبلغ بطرق مأمونة مشروعة، ويجعل ريعه لصالح مستحقه فذلك مستحب، على أنه إذا نقص المبلغ بالاستثمار؛ فيكون النقص على المدين لا على المستحق، فإذا يئس من رجوع صاحب الحق بعد مضي مدة كافية حسب العرف؛ فله أن يتصدق به، ثم إذا ظهر صاحبه يخبره بما فعل، فإن أجاز الصدقة والأجر له، وإلا دفع له حقه وكان