للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- والعقد الذي تمَّ بين الصديقين؛ عقد بيع تمَّ بموجبه قبض المشتري (الصديق) هذه المواد من الأخ البائع، وهي (المشتراة من بيت التمويل) بثمن مقسط، وهو عقد صحيح أيضاً تترتب عليه أحكامه باعتباره مشترياً من البائع بثمن مؤجل مقسط (لا من بيت التمويل)، وعليه أداء كل قسط في حينه للبائع، فإذا توفي البائع قبل استيفاء الأقساط كلها، أخذ الورثة الباقي من المشتري؛ لأنها دين لمورثهم في ذمته.

وأما ما يلزم صديقك الذي أخذ هذه المواد بثمنها منك، فإنه يجب عليه أداء باقي أقساط ثمن هذه المواد التي أخذها إلى الأخ (البائع) الذي باعه إياها، والتي قبضها منه بثمنها المتفق عليه، فإذا توفي البائع استحق ورثته باقي الأقساط، ولا أثر لما ترتب على موت البائع من تحمُّل التأمين، وهو خارج عن هذا العقد، إلا أنه إذا رأى الورثة أن الأقساط التي التزموا بها قِبَل بيت التمويل قد أسقطت عن مورثهم؛ بقيام التأمين التكافلي بدفعها، فلهم أن يعفوه منها، فإن أعفوه منها كان تبرعاً منهم إليه، وإن أخذوها أخذوا حقهم. والله أعلم.

[٢٣/ ١٠١ / ٧٣٤٧]

[اشتراك الدائنين في اقتسام التعويضات (قسمة الغرماء)]

١٥٦٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

أنا مدين لعدد من الدائنين، وفيهم بنك ربوي، وقد وردني الآن تعويضات الغزو فحجزها البنك كلها مقابل ديونه عليّ، والآن باقي الدائنين يطالبونني بحصتهم من هذه التعويضات، وأنا لا أستطيع استردادها من البنك، وليس عندي أموال أخرى أوفي بها ديونهم، فهل يجوز لهؤلاء الدائنين أن يشاركوا البنك في ما أخذه من التعويضات؟

<<  <  ج: ص:  >  >>