لقد أسلمت قبل سنتين وكنت قبلها نصرانيّاً وعندي امرأة نصرانيّة، وقد اتفقنا على أنها تبقى على دينها، وبعد مدّة حصل خلاف بيننا فقلت لها:(عليّ الحرام إلى أن يرجع الأولاد من الأردن)، وبعد يومين قلت لها:(أنت طالق).
فما الحكم الشرعي في ذلك؟
واستفسرت اللجنة من المستفتي، فقرّر ما كتب في طلب الاستفتاء، وأفاد بأنه قال لها:(تحرمين عليّ حتى يحضر الأولاد ونحدّد الموقف)، وثاني يوم تأزّم الموقف بينهما فقال لها:(أنت طالق)، علماً بأنه قصد من التحريم تحريم معاشرتها حتى يحضرَ الأولاد من الأردن، علماً بأن الأولاد بقي لهم شهران حتى يحضروا، ولم يعاشرها حتى الآن.
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأنه وقع بما جاء في كلام المستفتي طلقة أولى رجعية، وقد راجعها أمام اللجنة، وهي لا تزال في عِدّتها، وتلزمه كفارة يمين عن قوله (عليّ الحرام) إطعام عشرة مساكين. والله أعلم.
... [٧/ ٢٩٥ / ٢٢٠١]
[طلاق زوجتين بلفظ واحد]
٢٢٦٣ - حضر أمام اللجنة السيد / مزيد، ومعه زوجته الثانية السيدة / صلفة، وقدما الاستفتاء الآتي:
الموضوع / لَديّ زوجتان: الأولى تقيم في الدور الأرضي، والثانية في الدور الأول. وحصل أني كنت في حالة غضب من الثانية، ونزلت إلى الأولى في