للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حيرة من أمري؛ حيث إن صيام شهرين يشق عليَّ؛ لأن طبيعة عملي تتطلب وقتاً طويلاً من العمل، فهل هناك رخصة تجيز لي عدم الصيام، وإن لم يكن فما مصير الأيام التي قمت بصيامها من قبل، هل تحسب لي أم أبدأ من جديد؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ترى اللجنة أن في قتل النفس المعصومة بالإسلام أو العهد خطأ كفارة، ولو كانت غير مسلمة، وهي الآن (هنا) قاصرة على صوم شهرين متتابعين، وإذا كان الصوم يشق على السائل؛ فإن الكفارة تسقط عنه. والله أعلم.

[٦/ ٣٠٦ / ١٩٥٠]

[ترتيب الواجب في كفارة القتل خطأ]

٣٠٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / م. ع، ونصُّه:

لقد لزمتني كفارة عتق، أو صيام شهرين، أو إطعام ستين مسكيناً، وبحثت فقيل لي: توجد رقاب بأسعار مختلفة عند بعض المشايخ، لكن ليست تحت أيديهم إنما في بلد آخر، فهل يجوز أن أدفع ثمن الرقبة المؤمنة للشيخ على أن يعتقها عني وهي في بلدها، وتبرأ ذمتي أمام الله، سواء كان الثمن عالياً أو متوسطاً أو منخفضاً؟

علماً أنني دفعت إطعام ستين مسكيناً، فقيل لي: لا يجوز مع القدرة على الصوم، فبدأت الصوم عشرين يوماً، فقيل لي: لا يجوز ما دام يوجد عتق، فهل أعتق على الطريقة التي ذكرتها أوَّلاً؟ أفتونا مأجورين.

<<  <  ج: ص:  >  >>