للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ الموظف عمولة على القيام بواجبه]

١٨٥٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:

بصفتي شريكاً في شركة كويتية تعمل في مجال التسويق الدولي، أود معرفةَ شرعيةِ ما تقوم به من أعمال، حيث شكوكي قائمة في شبهة المخالفة الشرعية في إجراءاتها التنفيذية لممارسة نشاطها، حيث إنها في توسطها للربط بين صاحب المشروع (وهي دولة أجنبية)، والمقاول الذي يحصل على المشروع بمناقصة بالظرف المختوم - بالمنافسة مع مقاولين آخرين من مختلف الجنسيات - لتأخذ عمولتها من المقاول بنسبة مئوية من كامل قيمة المشروع، علماً بأنها تستعين بمجموعة من المساعدين داخل جهاز تلك الدولة، أو خارجها لتذليل ما يواجهها من صعاب وعقبات إدارية، أو عرقلة من منافسيها من المقاولين الآخرين، وأيضاً إعطاء المعلومات الضرورية الأولية عن ذلك المشروع سواء قبل طرحه، أو ما يستجد من معلومات خلال التنفيذ، وتدفع لهم جميعاً ما نسبته ٤٠% تقريباً من عمولتها من المقاول، فهل تلك النسبة المدفوعة لهؤلاء المساعدين هي بمثابة رشوة؟ حيث إن بعض أولئك المساعدين موظف مناط به مسؤولية الإشراف على طرح المناقصة ذاتها، وبعضهم ذو سلطة عالية يستعان به في تذليل أي عرقلة متعمدة تطرأ على سير العمل في تنفيذ المشروع من قبل أطراف أخرى منافسة، أم يعتبر ما يدفع لأولئك المساعدين ضرورة اقتضتها طبيعة العمل، علماً بأن المقاول لا يأخذ المشروع إلا بتوفر جميع الشروط المنصوص عليها في أوراق العطاء وبالسعر المنافس للآخرين، مع ملاحظة أن بعض أولئك الموظفين يدفع لهم اتقاء لشرهم في العرقلة والكيد إذا رفض طلبهم.

وإذا كان الجواب بعدم شرعية أرباح هذا العمل، فما التصرف الذي يبرئ الذمة في هذه الأرباح، هل يجوز أن تسدد فيها ديون مترتبة بذمتي للآخرين،

<<  <  ج: ص:  >  >>