للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجى التفضل بالعلم بأن والدنا المرحوم قد انتقل إلى رحمة الله تعالى في عام ١٩٨٨ م، وترك وصية بخُمُس تركته على يد أبنائه الذكور الخمسة وهم سعود، وسعد، وراشد، وفهد، وعبد المحسن؛ بحيث يكون المجموع مجلساً لإدارة أموال هذه الوصية، وتنمية أموالها، وحفظها وإدارتها بما يحقِّق المصلحة، ويكفل للوصية البقاء والاستمرار، وينفق رَيْعها على المحتاج من ذرية الموصي ممن تناسلوا وتعاقبوا، على أن يكون الإنفاق في طاعة الله وحدود الشرع والإنفاق في وجوه الخيرات والمبرات التي يراها مجلس إدارة الوصية فيما يعود نفعه على الموصي.

وبما أن المرحوم قد بَنَى في حياته ديواناً للعائلة تستعمله العائلة شأنها شأن جميع العائلات في البلاد في مناسباتها، ولاستقبال الضيوف يومياً حسب العادة المتبعة في كويتنا العزيزة، وحيث إن هذا الديوان يعتبر مشاعاً لجميع الورثة؛ فهل يجوز شرعاً تغطية النفقات المستديمة من مصاريف ضيافة، وصيانة، وأي نفقات أخرى تحفظ للديوان بقاءه بالشكل المطلوب تغطية كافة هذه المصاريف من عائدات الوصية.

يرجى التفضل بإبداء الرأي الشرعي في هذا الموضوع .. وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

أنه لا يجوز تغطية نفقات الديوان المشار إليه في نصِّ الاستفتاء من عائدات الوصية؛ لأنها ليست من الجهات التي نَصَّ عليها الموصِي رحمه الله في وصيته. والله أعلم.

[٨/ ٢٨٢ / ٢٤٤٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>