للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[قبل الحكم النهائي للطلاق بالضرر ليس لها أن تتزوج]

٢١٤٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

سيدة طلقت من زوجها للضرر بموجب إشهاد طلاق رسمي، وبعد خمسة أشهر من انتهاء العِدَّة تزوجت من شخص آخر بموجب عقد زواج رسمي، فهل يحق للزوج الأول المطالبة ببطلان حكم المحكمة بدعوى أنه لم يُبَلّغ؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا تم التفريق بين الزوجين للضرر بحكم قضائي بلغ الدرجة القطعية، ثم مضت العِدَّة على الزوجة المفارقة بموجب هذا الحكم بدءاً من تاريخ قطعية الحكم، جاز لهذه الزوجة أن تتزوّج ممن تشاء من الرجال الأجانب عنها بالشروط الشرعية للعقد، سواء علم الزوج بهذا الحكم أو لم يعلم، أما إذا كان الحكم بدائياً ولم يصبح قطعيّاً، فإن الزوجية لا تنتهي به، ولا يجوز للزوجة أن تتزوج غير زوجها المفارقة منه لقيام الزوجية الأولى.

أما إذا لم يصدر حكم قضائي بالتفريق أصلاً، ولم يطلّق الزوج زوجته طلاقاً صحيحاً، فليس لها التزوج من غير زوجها، هذا لأنها زوجة من كلِّ وجه. والله أعلم.

[٢١/ ٢١٣ / ٦٧٣٣]

الزواج من أخت الزوجة المطلّقة رجعيّاً قبل انتهاء عِدّتها

٢١٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / سميرة، ونصُّه:

لي أخت طلّقها زوجها طلاقاً رجعياً وله منها أولاد، وعقد عليَّ بالمحكمة ودخل بي قبل انقضاء عِدّة أختي وأنجبتُ منه بنتاً، فما حكم الزواج، والبنت؟

<<  <  ج: ص:  >  >>