للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إصرار الزوج على عدم الطلاق]

٢٢٩٦ - حضر إلى اللجنة السيد / عدنان، ومعه زوجته السيدة / خديجة، وقدم الاستفتاء التالي:

أثناء شِجارٍ مع زوجتي وضَرْبٍ للباب وهي في الداخل قلت لزوجتي: افتحي الباب وإلا (أطقك) بمعنى أضربك، وزوجتي تظن بأني طلّقتها، فهل يقع بقولي هذا الطلاق أم لا؟ أفتونا مأجورين.

وبعد شجار عنيف بيني وبين أبي الزوجة قلت له: (إذا أردتني أن أطلق ابنتك عشر طلقات ليس لدي مانع)، وتركته وذهبت ولم أطلق.

وقد أحيطت اللجنة علماً بمضمون فتويين سابقتين بشأن المستفتي وزوجته؛ الفتوى الأولى برقم (٩٣ ح / ٩٦)، والثانية برقم (١٤٠ ح / ٩٧)، علماً بأن اللجنة احتسبت على المستفتي طلقة رَجعيّة أولى في ١٠/ ١ / ١٩٩٣ م، وبالنظر إلى المستندات السابقة عَلِمَتِ اللجنة بوقوع طلقة رجعية واحدة فقط؛ حيث لم تحتسب عليه أي طلاق عندما استفتاها في عام ٩٦ م و ٩٧ م.

دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد أن زوجته منذ مدّة طويلة تمكث في بيت أبيها، وأنه ذهب إليها ليزور أطفاله بتاريخ ٢٧ من رمضان، وطلب منها فتح الباب فاعتذرت بعدم وجود المفتاح لديها، ولم يكن في المنزل أحد غيرها والأولاد، ثم اعترفت أن المفتاح عندها.

وقال المستفتي: فغضبت وقلت: (والله العظيم لأطقك)، فقالت: نعم؟! طالق؟ فقلت: (لا، أقول لك: أطقك)، ثم حدث بعد ذلك بثمانية أشهر أن تشاجرتُ مع والدها وقلت له: (إذا تبيني أطلق بنتك عشر طلقات ما عندي مانع)، لكني لم أطلّق لا في هذه المرة ولا في السابقة، وقد جئت إلى اللجنة بناء على طلب والدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>