للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأولاده من زوجته الأجنبية، وبدأ والدنا يطالبنا بزيادة النفقة عليه وعلى زوجته وأولاده ويقول: إن نفقتنا عليه لا تكفيهم، وهذا شيء بالنسبة لنا صعب، وذلك لأنّ لكلّ واحد منا التزامات خاصة به، لهذا لم نستجب لطلبه، فقام برفع دعوى قضائية علينا أمام المحكمة مطالباً إيّانا بزيادة النفقة، ولكن جاء حكم المحكمة لصالحنا، والآن يريد أن يبيع المنزل الذي نسكن فيه جميعاً، فاتّفقنا أنا وإخوتي للوقوف له لمنعه من هذه التصرفات، ومنها أنْ ذهبنا لأحد المحامين لأخذ الرأي والمشورة في هذا الأمر، فاقترح علينا المحامي أن نستخرج شهادة طبّية تثبت أن والدنا لا يُحسِن التصرّف لكبر سِنّه، وبالتالي نقوم برفع دعوى حَجْر عليه لمنعه من أي تصرّف قد يؤذينا ويؤذيه.

لذا نرجو معرفة الحكم الشرعي فيما نحن مُقْدِمون على فعله؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للابن أن يرفع دعوى قضائية على أبيه بطلب الحَجْر عليه إذا كان الأب سفيهاً يضيع أمواله في المحرّمات أو التصرفات المالية الطائشة، فإن لم يكن الأب كذلك؛ لم يجز طلب الحَجْر عليه، وذلك يرجع إلى تقدير القاضي، والله أعلم.

[٢٣/ ١٦١ / ٧٣٩٥]

[رفع دعوى على الوالد بسب الضرر]

٣٢١٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / نايف، ونصُّه:

تسبّب والدي بإصابتي بمرض عقلي، حيث قام بحبسي في المنزل من عام ١٩٧٣ م إلى عام ١٩٨٠ م (لمدّة سبع سنوات)، كنت في هذه الفترة صغيراً، وبعد

<<  <  ج: ص:  >  >>