للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فعل ذلك وحده أو بالتواطؤ مع غيره، والله أعلم.

[٣/ ١٦٣ / ٧٩١]

[الصرف عن طريق البورصة العالمية]

١٥١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / الأنصاري، ونصُّه:

أتقدم بهذا الطلب راجيا استفتاءكم كتابياً بخصوص عملية البيع والشراء عن طريق البورصة العالمية، حيث يتم قبض المبلغ ودخوله لحسابي في بنكٍ بلندن وأقوم بعد ذلك بأمره بالبيع ... وهكذا. أرجو أن تفتوني. وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بيع العملة صرف، ومن شروط الصرف التقابض في المجلس من غير تأجيل أو تأخير، فإذا تخلَّف القبض في المجلس في البدلين جميعاً أو في أحدهما كان الصرف فاسداً ومحرماً، إلا أن للسائل أن يوكِّل المصرف بالقيام عنه بذلك، وعندها على مندوب المصرف المُوَكَّل أن يتقابض مع البائع الآخر بدلاً من المالك الأصلي عن طريق الوكالة، وبذلك يزول الحرج عن المالك الأصلي، أما أن يتعامل المصرف مع البائع الآخر بالهاتف وبدون قبض فلا يصح، علماً بأنه لا يجوز فتح حساب جارٍ في البنوك الربوية، إلا لحاجة لا تُسدُّ بالتعامل مع البنوك غير الربوية. والله أعلم.

[١٥/ ١٤٥ / ٤٦٦٦]

[تداول العملات بعضها ببعض في البورصة]

١٥١١ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فاضل، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>