للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا، وقد استأنست اللجنة قبل الإجابة عن هذا السؤال بإفادة الشيخ محمد ابن سليمان الجراح حول المقصود بهذه الألفاظ الأربعة، وملخص جوابه المربوط بالمحضر، فأفاد بأن المراد من (العشيات أو الإطعام أو النوافل) هو صنع طعام من ثلث الموصي أو الواقف، وتفريقه على الفقراء والجيران في ليالي العاشر من المحرم، والثاني عشر من ربيع الأول، والسابع والعشرين من رجب، والنصف من شعبان، وليلة كل جمعة من شهر رمضان، أما المراد بما يعمله الحي للميت فالمراد به فعل جميع الخيرات من إطعام وكسوة وصدقة وحج وعمرة وأضحية وبناء مساجد، وغير ذلك من أعمال البر.

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه نظراً إلى أن هذا العرف مبني على الاهتمام في ذلك الزمن بتلك الليالي وتجمع الفقراء طلباً للعون فيها ورجاء الواقف أو الوصي كثرة الثواب لذا خصها بالذكر، وبما أن بعض هذه الليالي ورد فيه ما يدعو للتوسعة أو الصدقة مثل ليلة عاشوراء ويومه، وليالي رمضان عموماً.

ولذا فإن اللجنة ترى الاقتصار من هذه الليالي على ما ورد فيه نص شرعي في فضله، وما زاد فإنه يصرف في مطلق الطعام في أي وقت من غير تخصيص بباقي الليالي المذكورة في الحجج.

أما ما وقف على ما يعمل الحي للميت؛ فيصرف في وجوه البر العامة، وأما الصرف لأداء حجة للميت؛ فهو داخل في عموم من شرط من الواقفين على الصرف فيما يعمل الحي للميت، ما لم يوجد من الوجوه التي يشملها مفهوم هذا النص ما هو أولى من الحج غير المفروض على الميت الذي سبق له الحج؛ وذلك كالإطعام في المجاعات، والصرف على اليتامى وعلى طلبة العلم، ونحوها من

<<  <  ج: ص:  >  >>