للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد نصحه مراراً واستنفد معه كل الوسائل ولم يستجب فالواجب عليه إبلاغ ولي الأمر لقوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [التوبة: ٧١]. والله أعلم.

[١٣/ ٧١ / ٣٩٨٤]

[كفارة الإفطار في نهار رمضان]

١٠٠٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / علي، ونصُّه:

ما هي كفارة من أفطر رمضان بغير عذر؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إفطار المسلم البالغ المقيم القادر على الصوم في نهار رمضان بالأكل والشرب عمداً من غير عذر حرام شرعاً، ويلزمه قضاء ما أفطر فيه بعد رمضان عند عامة الفقهاء، وأوجب بعضهم عليه الكفارة أيضاً، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

أما الشيخ الفاني الذي لا يستطيع الصوم فيجوز له الفطر، ويُطعم عن كل يوم أفطر فيه مسكيناً، لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: ١٨٤]. فإذا أفطر بالجماع فعليه القضاء والكفارة بالإجماع. والله أعلم.

[٢١/ ٨٢ / ٦٦١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>