للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز ذلك ما لم يكن هناك رضاع مُحرِّم أو مانع شرعي آخر. والله أعلم.

[٢/ ٧٤ / ٤٢٠]

العقد على أخت مطلَّقته قبل الدخول

٢١٥٩ - حضر إلى اللجنة السيد / حسن، وقدم الاستفتاء الآتي:

كتبت كتابي على بنت، وبعد كتابة العقد رفضت البنت، علماً بأنه لم يتم بيني وبينها خلوة، والآن أريد الزواج من شقيقتها بعد أن يتم الطلاق من الأولى.

وسألته اللجنة ما يلي:

- متى تم عقد الزواج بينكما؟

- قال: في شهر ٤/ ٨٥.

- هل حصل بينك وبينها خلوة؟

- قال: لا، لم يحصل بيني وبينها خلوة نهائياً.

واتصلت اللجنة بوالدة الزوجة تلفونياً، وأفادت بأنه لم تحصل خلوة بين الزوج وزوجته منذ العقد إلى اليوم، وإن اجتماعه بها كان بحضور الأم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا طلّق الزوج هذه الزوجة التي لم يسبق له الدخول بها أو الخلوة، فإنه يقع بذلك طلاق بائن ولا عِدّة على المرأة، وتستحق نصف جميع المهر (المقدّم

<<  <  ج: ص:  >  >>