للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من الوصية بيوت يسكنها الورثة]

٢٦٤٠ - حضر إلى اللجنة السيد / أحمد وقدم الاستفتاء الآتي:

أرجو إعطائي جواباً بالنسبة لثلث البيتين، وإذا كانت الثلث في بيوت مسكونة، فكيف، وهل يجوز تقسيم الثلث من ضمن الوصية بموافقة الوصية بين اثنين، وكلٌّ منهم ينفق بفعل الخير؟

- وقدم المستفتي وصية صادرة من إدارة التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية متضمنة ما يلي:

أن السيد / علياً أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوصي بثلثي عن جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد زوجتي (نجاح) تنفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وكل فعل خيري يعود عليّ بعد وفاتي، وقرر الموصي على الموصى لها (نجاح) أن توصي بعدها على الثلث من تثق بديانته وأمانته.

- وسألت اللجنة المستفتي عما يريد الاستفسار عنه فقال:

أوصى والدي قبل وفاته بثلثه من جميع مخلفاته على يد زوجته الثانية، وبعد أن توفي والدي ترك لنا بيتين وخياماً، البيت الأول أسكنه أنا مع والدتي وهي زوجته الأولى وإخواني، والبيت الثاني تسكن فيه الزوجة الثانية الوصية مع أولادها، والخيام بِعنَاهم بثمانية آلاف دينار وقُسِّم المبلغ بين الورثة، وليست له ممتلكات غير ما ذكرت، فكيف نستطيع أن نستخرج الثلث من بيوت نسكنها، وهل نبيعها أم ماذا نفعل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

بأنه يُقدَّر إيجار المنزلين الذين تركهما الموصي من أهل الخبرة ويخرج من

<<  <  ج: ص:  >  >>