تدفع أسعاراً عالية كثيراً لشراء هذه السلع؛ لكونها قديمة وتاريخية، حتى وإن كانت هذه السلع بدون صور أو رسومات.
٣ - إذا كان بيع وشراء القطع القديمة التي تحمل صوراً محرَّماً، فما هو حكم من ورث هذه القطع عن أبيه أو أمه، وهو لا يعلم سعر شرائها الأصلي وهو يريد بيعها حالياً؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
الاتجار بالقطع الأثرية وغيرها من السلع المباحة بيعاً وشراءً الأصل فيه أنه جائز شرعاً بأي ثمن يتفق عليه المتبايعان العاقلان البالغان، ولا بأس بأن يكون الثمن أكثر من رأسمال السلعة أو أقل منه، ما دام ذلك عن تراضٍ واختيار منهما، إلا أن الفقهاء كرهوا بيع السلعة بزيادة عن ثمنها المتعارف عليه بين التجار (ثمن المثل) إذا كانت الزيادة كبيرة فاحشة، ويُعفَى عن الزيادة القليلة، ومعيار ذلك عرف التجّار، فإذا كانت السلعة محرمة شرعاً كالخمرة، لم يجز الاتّجار بها.
أما القطع الأثرية التي عليها صور أو تماثيل لإنسان أو حيوان، فلا يجوز الاتجار بها إذا كانت الصور مجسّمة، أو كانت مسطّحة ولكن كاملة الأوصاف، حتى وإن كانت مُمتَهنَة كالسجاد والأقمشة المعدة للوسائد وغيرها أو كان فيها نوع تقديس أو عبادة لها، لأنها تكون بذلك من السلع المحرمة شرعاً، أما الصور المسطحة فإن كانت كاملة كُرهت، وإن كانت ناقصة نقصاً كبيراً لا يعيش معه صاحب الصورة، كمقطوعة الرأس مثلاً، وكذلك صور غير الإنسان والحيوان، كصور الغابات مثلاً، فإن الاتّجار بها جائز، أما استعمالها: فإن كان للعبادة أو التقديس فممنوع شرعاً، وإن كان للامتهان فجائز.
- فإذا ورث إنسان قطعة أثريَّة عن والده أو غيره، فإن كانت من النوع المباح جاز له الاتجار بها كما تقدم، وإن كانت من النوع المحرَّم لم يجز له الاتجّار بها.