للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المرحوم باسمه وتكون تحت تصرفه؟

السؤال السادس: كنت أوفر من راتبي مبالغ شهرية أضعها في حسابي في المصرف من أجل وضعها في قيمة البيت الذي سوف نشتريه، وقد توفي زوجي قبل تمام البيت، وقد صرفت جزءاً منها في هذا البيت في حياته وبقي جزءٌ آخر. فهل هذا الجزء الباقي يُعَد ملكاً لزوجي تركة عنه؟

- وسألتها اللجنة عن سؤالها الأول: هل أخذ زوجك الأربعة آلاف دينار منك على سبيل القرض أم الهبة؟

- قالت: على سبيل القرض.

- وسألتها عن سؤالها الثاني: على أي أساس أعطيت زوجك هذا المبلغ؛ على سبيل القرض أم على سبيل المشاركة في البيت؟

- قالت: على سبيل المشاركة.

- وسألتها عن سؤالها الثالث: هل كان زوجك يعطي أهله المال على سبيل الهدية؟

- قالت: نعم.

- وسألتها عن سؤالها الرابع: هل كانت كفالة زوجك للأيتام على سبيل الصدقة؟

- قالت: نعم.

- وسألتها عن الوصي: من هو؟

- قالت: الجد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - هذا المبلغ المردود من المقترِض يكون ملكاً للزوجة المستفتية وحدها؛ لأنه مالُها في الأصل، وقد أقرضته له عن طريق زوجها، ثم رده المقترض لها، فلا يدخل في تركة الزوج.

<<  <  ج: ص:  >  >>