للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سادساً: المكياج للوجه لا بأس به شرعاً.

سابعاً: الحف للوجه يجوز على أن لا يشمل شعر الحاجبين.

ثامناً: إزالة شعر اليدين والقدمين يجوز شرعاً، مع مراعاة ما سبق التنبيه عليه من حيث النظر واللمس لما هو عورة.

تاسعاً: تهذيب الحواجب لا يجوز شرعاً؛ لأنه هو (النمص) المنهي عنه شرعاً، لحديث: «لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النامصة والمتنمصة» رواه أبو داود وغيره. النامصة: هي التي تفعله، والمتنمصة: هي التي تطلبه.

مع الإشارة إلى أن على عاملات التجميل الامتناع عن كل ما يغلب على ظنهن معه أن المراد منه التدليس على خاطب، بإخفاء العيوب الخلْقية التي ينفر منها لو عرفها، والله أعلم.

[١١/ ٤١٩ / ٣٥٠٨]

[خضاب المرأة للزينة]

٢٩٥٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / بدر، ونصُّه:

يرجى بيان حكم نقش الخضاب بالنسبة للمرأة للزينة عامّة (في غير حالتي الإحرام والعدة).

[أجابت اللجنة بما يلي]

يباح للمرأة غير المحرمة ولا المعتدة من وفاة اتخاذ الحناء في كفيها وقدميها طلساً (للتداوي) باتفاق الفقهاء، أما اتخاذ الحناء للتزين على وجه النقش والتطريف، فقد كرهه كثير من الفقهاء؛ لما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>