للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز لهذا الإمام أن يُسكن في الشقة المخصصة له أحداً غيره ولو كان هذا الغير يدفع أجرتها؛ وذلك لأن هذه الشقة مخصصة له من قبل الوزارة، ولا يملك تأجيرها للغير، لأن الوزارة هي صاحبة الشأن. والله أعلم.

[٢٢/ ١٥٥ / ٧٠٠٤]

[الزيادة أو النقص عند تحصيل أجرة الوقف]

١٥٩٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدَّم من / عبد الله، ونصُّه:

نقوم بتحصيل إيجارات من عمارات الوقف التابعة للوزارة، وعادة إذا حصل نقص في المبالغ المحصلة من إيجارات العمارات نقوم بتعويض هذا النقص من حسابنا الخاص، وأحيانا يتوفر لدينا مبالغ زائدة من التحصيل ولا نعرف صاحبها، فهل يحق لنا أخذ المبالغ الزائدة نظير ما قمنا به من تعويض من حسابنا الخاص؛ نتيجة للنقص في المبالغ المحصلة أحيانا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما يقع للمحصل من نقص في الإيجارات المحصلة لا يجوز جبره مما قد يحصل عنده من زيادة، ولا يستحق الأخذ من المبالغ الزائدة؛ لأنها من حق المستأجرين الذين دفعوها، ومصيرها إلى بيت الزكاة؛ على اعتبار أنها أموال ضائعة لا يعلم صاحبها.

وللمستأجر أن يرجع على الوزارة بمقدار ما دفعه من زيادة، ولذا يستحسن التمهل في رفعها لبيت الزكاة ترقباً لظهور صاحبها، والله أعلم.

[٨/ ١٤٩ / ٢٣٦٩]

<<  <  ج: ص:  >  >>