للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- التعويض عن الخسائر المترتبة عن الحادث، والمتمثلة في الخسارة غير المحققة؟ على سبيل المثال بفرض أن الشركة مؤمنة على أرباح سنوية بقيمة خمسين ألف دينار، وتعويض شركة التأمين عن الخسارة بما يعادل القيمة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن العقد المسؤول عنه هو عقد تأمين تجاري ضد الإصابات الجسدية والأضرار المادية والأرباح وضد العجز الكلي والوفاة، وعقد التأمين التجاري من العقود التي اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمها، وقد رجحت اللجنة القول بإباحته ضد الإصابات والأضرار الجسدية والعجز وضد الأضرار المالية الأخرى بشرط أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، أما التأمين على الحياة فلا يجوز مطلقاً، وكذلك التأمين على الأرباح؛ لأنها مظنونة غير متحققة، وعليه؛ فإن هذا العقد لا يجوز؛ لما فيه من التأمين على الحياة والتأمين على الأرباح، فإذا عُدِّلَ وحُذِفَ منه التأمين على الحياة والتأمين على الأرباح، وأُبقي التأمين ضد الإصابات الجسدية والعجز والأضرار المالية فإنه يجوز، على أن لا يزيد التعويض فيه عن الضرر الفعلي، وأن لا يدخله الربا، وإلا منع أيضاً لذلك، ولا يجوز لرب العمل إجبار العمال على التأمين إذا لم يرضوا به، ما لم يكن إلزامياً من قبل السلطة، والله أعلم.

[١٥/ ١٨٨ / ٤٦٩٤]

التأمين على أموال القصّر وذوي الاحتياجات الخاصة

١٧٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

نرجو الإحاطة بأن الهيئة العامة لشؤون القصّر تقوم بإدارة أموال المشمولين

<<  <  ج: ص:  >  >>