للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفى أخي (منير) وكان لديه زوجتان (خلدة وغزوة) وقد أرضعت زوجة أخي (خلدة) كلا من (هيام) ابنتي و (الجازي) ابنة أخي من الزوجة الثانية (غزوة)، فهل يصح لابني (بدر) الزواج من ابنة أخي (الجازي) التي قد أرضعتها (خلدة) وأرضعت كذلك ابنتي (هياماً) أم لا يصح؟ وجزاكم الله خيراً.

مرفق رسم توضيحي للعلاقة.

وأفاد المستفتي بأن عمه هو الذي كتب الاستفتاء ثم كتب اسمي في آخر الاستفتاء واستفسَرَتْ منه اللجنة؛ فأفاد بأن والده عنده زوجتان (غزوة وخلدة) وأنا ابن زوجته (خلدة) ولي أخت اسمها (الجازي) من زوجة والدي الثانية (غزوة)، وعمي اسمه (عويض) وله بنت اسمها (هيام)، وقد أرضعت والدتي (خلدة) كلاًّ من: (هيام والجازي)، ويريد (بدر) ابن عمي (عويض) الزواج من (الجازي)؛ علماً بأن (بدر) لم يرضع إلّا من أمه (حصة) و (الجازي) لم ترضع من (حصة) أم (بدر).

وحضرت مع المستفتي والدته (خلدة) وأقرت كلام المستفتي، وكذلك حضر عويض وأقر كلامه.

أجاب اللجنة بما يلي:

بأنه يجوز لـ (بدر) أن يتزوج من (الجازي)؛ حيث إنهما لم يجتمعا على ثدي واحد في رضاع، والله أعلم.

[٦/ ٢٥٩ / ١٩١٧]

[ظهور المرأة أمام عمها من الرضاع دون حجاب]

٢٤٠١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / إحسان، ونصُّه:

تزوج جدي (أحمد) بامرأتين، وقد أنجب من زوجته الأولى (أميرة) ابناً

<<  <  ج: ص:  >  >>